كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
2051- أَخبَرني مُحَمدُ بْنُ قُدَامَةَ، قال: حَدثنا جَرِيرٌ، عَن أَبي فَرْوَةَ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ سُبَيْعٍ، حَدَّثَني عَبدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَن أَبيهِ، أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ الأَضَاحِيِّ إِلاَّ ثَلاَثًا، فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَذَكَرْتُ لَكُمْ أَنْ لاَ تَنْتَبِذُوا فِي الظُّرُوفِ الدُّبَّاءِ وَالمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَالحَنْتَمِ انْتَبِذُوا فِيمَا رَأَيْتُمْ وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ، وَنَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَةِ القُبُورِ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ فَلْيَزُرْ، وَلاَ تَقُولُوا هُجْرًا.
102- بَابُ زِيَارَةُ قَبْرِ المُشْرِكِ.
2052- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا مُحَمدُ بْنُ عُبَيدٍ، عَن يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَن أَبي حَازِمٍ، عَن أَبي هُرَيرَةَ قَالَ: زَارَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، وَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، فَزُورُوا القُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ المَوْتَ.
الصفحة 158