كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
4- بَابُ الرُّخْصَةُ فِي أَنْ يُقَالَ لِشَهْرِ رَمَضَانَ رَمَضَانُ.
2127- أَخبَرَنا إِسحَاقُ بْنُ إِبراهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا يَحيَى بْنُ سَعيدٍ، قَالَ: أَخبَرنا المُهَلَّبُ بْنُ أَبي حَبِيبَةَ (ح) وَأَخبَرنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ سَعيدٍ، قال: حَدثنا يَحيَى، عَنِ المُهَلَّبِ بْنِ أَبي حَبِيبَةَ، قَالَ: أَخبَرني الحَسَنُ، عَن أَبي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ صُمْتُ رَمَضَانَ، وَلاَ قُمْتُهُ كُلَّهُ، وَلاَ أَدْرِي كَرِهَ التَّزْكِيَةَ، أَوْ قَالَ: لاَ بُدَّ مِنْ غَفْلَةٍ وَرَقْدَةٍ.
اللَّفْظُ لِعُبَيدِ الله.
الصفحة 213