كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
14- بَابُ النَّهْيُ عَنِ البُكَاءِ عَلَى المَيِّتِ.
1862- أَخبَرَنا عُتْبَةُ بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَن عَبد اللهِ بن عَبدِ اللهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، أَنَّ عَتِيكَ بْنَ الحَارِثِ، وَهُوَ جَدُّ عَبدِ اللهِ بْنِ عَبدِ اللهِ أَبو أُمِّهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم جَاءَ يَعُودُ عَبدَ اللهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ، فَصَاحَ بِهِ، فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، وَقَالَ: غُلِبْنَا عَلَيْكَ أَبَا الرَّبِيعِ، فَصِحْنَ النِّسَاءُ وَبَكَيْنَ، فَجَعَلَ ابنُ عَتِيكٍ يُسَكِّتُهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلاَ تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ، قَالُوا: وَمَا الوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: المَوْتُ،
قَالَتِ ابنَتُهُ: إِنْ كُنْتُ لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا قَدْ كُنْتَ قَضَيْتَ جِهَازَكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَيهِ عَلَى قَدْرِ نيَّتِهِ، وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟ قَالُوا: القَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى القَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: المَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالغَرِيقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الهَدَمِ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الجَنْبِ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الحَرَقِ شَهِيدٌ، وَالمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيد.
الصفحة 25