كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

2203- أَخبَرَنا أَبو الأَشْعَثِ، عَن يَزِيدَ، وَهُوَ ابنُ زُرَيْعٍ، قال: حَدثنا الجُرَيْرِيُّ، عَن عَبد اللهِ بن شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يُصَلِّي صَلاَةَ الضُّحَى؟ قَالَتْ: لاَ، إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ، قُلْتُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم لَهُ صَوْمٌ مَعْلُومٌ سِوَى رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: وَالله إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ وَلاَ أَفْطَرَ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ.
بَابُ ذِكْرُ الاِخْتِلاَفِ عَلَى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ فِي هَذَا الحَدِيثِ.
2204- أَخبَرني عَمْرُو بْنُ عُثمَانَ، عَن بَقِيَّةَ، قال: حَدثنا بَحِيرٌ، عَن خَالِدٍ، عَن جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَائِشَةَ، عَنِ الصِّيَامِ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، وَيَتَحَرَّى صِيَامَ الاِثْنَيْنِ وَالخَميسِ.

الصفحة 264