كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

2210- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ جَبَلَةَ، قال: حَدثنا المُعَافَى، قال: حَدثنا مُوسَى، عَن إِسحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخبَرني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم كَانَ يُرَغِّبُ النَّاسَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةِ أَمْرٍ فِيهِ، فَيَقُولُ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

الصفحة 269