كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

2240- أَخبَرني عَبدُ اللهِ بْنُ مُحَمدٍ الضَّعِيفُ، شَيْخٌ صَالِحٌ، وَالضَّعِيفُ لَقَبٌ لِكَثْرَةِ عِبَادَتِهِ، قَالَ: حَدثنا يَعقُوبُ الحَضْرَميُّ، قال: حَدثنا شُعبَةُ، عَن مُحَمدِ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ أَبي يَعقُوبَ، عَن أَبي نَصْرٍ، عَن رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَن أَبي أُمَامَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لاَ عِدْلَ لَهُ.

الصفحة 293