كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
بَابُ ذِكْرُ الاِخْتِلاَفِ عَلَى عُرْوَةَ فِي حَدِيثِ حَمْزَةَ فِيهِ.
2322- أَخبَرَنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيمَانَ، قَالَ: حَدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثنا عَمْرٌو، وَذَكَرَ آخَرَ عَن أَبي الأَسْوَدِ، عَن عُرْوَةَ، عَن أَبي مُرَاوِحٍ، عَن حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أَجِدُ فِيَّ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ قَالَ: هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِ.
الصفحة 352