كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
36- بَابُ وَضْعُ الصِّيَامِ عَنِ الحَائِضِ.
2337- أَخبَرَنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخبَرنا عَلِيٌّ، يَعْني ابنَ مُسْهِرٍ، عَن سَعيدٍ، عَن قَتَادَةَ، عَن مُعَاذَةَ العَدَوِيَّةِ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ: أَتَقْضِي الحَائِضُ الصَّلاَةَ إِذَا طَهُرَتْ؟ قَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ، كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلاَ يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ.
2338- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قال: حَدثنا يَحيَى، قال: حَدثنا يَحيَى بْنُ سَعيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، يُحَدِّثُ عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى يَجِيءَ شَعْبَانُ.
37- بَابُ إِذَا طَهُرَتِ الحَائِضُ، أَوْ قَدِمَ المُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ هَلْ يَصُومُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ.
2339- أَخبَرَنا عَبدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ أَبو حَصِينٍ، قال: حَدثنا عَبْثَرٌ، قال: حَدثنا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَن مُحَمدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَوْمَ عَاشُورَاءَ: أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَكَلَ اليَوْمَ؟ فَقَالُوا: مِنَّا مَنْ صَامَ، وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَصُمْ، قَالَ: فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ، وَابْعَثُوا إِلَى أَهْلِ العَرُوضِ، فَلْيُتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ.
الصفحة 364