كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
2355- أَخبَرَنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيمَانَ، قال: حَدثنا ابنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخبَرني يُونُسُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخبَرني حَمْزَةُ بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن أَبيهِ، قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ، زَوْجُ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الفَجْرِ.
الصفحة 379