كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
2359- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدثنا سُفيان، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن حَمْزَةَ بْنِ عَبدِ اللهِ، عَن حَفْصَةَ، قَالَتْ: لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ.
أَرْسَلَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ.
2360- قَالَ: الحَارِثُ بْنُ مِسكينٍ، قِرَاءَةً عَلَيهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابنِ القَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَني مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ ... مِثْلَهُ، لاَ يَصُومُ إِلاَّ مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ.
الصفحة 382