كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

25- بَابُ مَنْ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلاَثَةٌ.
1889- أَخبَرَنا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ، قال: حَدثنا عَبدُ الوَارِثِ، عَن عَبدِ العَزِيزِ، عَن أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلاَثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ.
1890- أَخبَرَنا إِسماعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قال: حَدثنا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، عَن يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ، عَن صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ، قُلْتُ: حَدِّثْني، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلاَثَةُ أَوْلاَدٍ لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُمَا بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ.

الصفحة 44