كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
3- بَابُ: مَانِعِ الزَّكَاةِ.
2462- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، عَن عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخبَرني عُبَيدُ اللهِ بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم وَاسْتُخْلِفَ أَبو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ، قَالَ عُمَرُ، لأَبي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ أَبو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، وَالله لَوْ مَنَعُوني عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، قَالَ عُمَرُ، فَوَالله مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ شَرَحَ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ.
4- بَابُ: عُقُوبَةِ مَانِعِ الزَّكَاةِ.
2463- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قال: حَدثنا يَحيَى، قال: حَدثنا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَني أَبي، عَن جَدِّي، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم، يَقُولُ: فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابنَةُ لَبُونٍ، لاَ يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَن حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا، وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لاَ يَحِلُّ لآلِ مُحَمدٍ صَلى الله عَليه وسَلم مِنْهَا شَيْءٌ.
الصفحة 461