كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

5- بَابُ: زَكَاةِ الإِبِلِ.
2464- أَخبَرَنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ سَعيدٍ، قال: حَدثنا سُفيَانُ، قَالَ: حَدَّثَني عَمْرُو بْنُ يَحيَى (ح) وأَخبَرَنا مُحَمد بْنُ المُثَنَّى، وَمُحَمدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن سُفيَانَ، وَشُعبَةَ، وَمَالِكٍ، عَن عَمْرِو بْنِ يَحيَى، عَن أَبيهِ، عَن أَبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْس أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.

الصفحة 463