كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
2472- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، قال: حَدثنا يَعقُوبُ، قال: حَدثنا أَبي، عَنِ ابنِ إِسحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَني سُلَيمَانُ الأَعْمَشُ، عَن أَبي وَائِلِ بْنِ سَلَمَةَ، عَن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: أَمَرَني رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم حِينَ بَعَثَني إِلَى اليَمَنِ أَنْ لاَ آخُذَ مِنَ البَقَرِ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاَثِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاَثِينَ فَفِيهَا عِجْلٌ تَابِعٌ جَذَعٌ، أَوْ جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ.
9- بَابُ: مَانِعِ زَكَاةِ البَقَرِ.
2473- أَخبَرَنا وَاصِلُ بن عَبدِ الأَعلَى، عَنِ ابنِ فُضَيْلٍ، عَن عَبدِ المَلِكِ بْنِ أَبي سُلَيمَانَ، عَن أَبي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلاَّ وُقِفَ لَهَا يَوْمَ القِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ ذَاتُ الأَظْلاَفِ بِأَظْلاَفِهَا، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ القُرُونِ بِقُرُونِهَا، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلاَ مَكْسُورَةُ القَرْنِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَاذَا حَقُّهَا؟ قَالَ: إِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَحَمْلٌ عَلَيهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلاَ صَاحِبِ مَالٍ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهُ، إِلاَّ يُخَيَّلُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يَتَّبِعُهُ يَقُولُ لَهُ: هَذَا كَنْزُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ.
الصفحة 474