كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
11- بَابُ: مَانِعِ زَكَاةِ الغَنَمِ.
2475- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ المُبَارَكِ، قال: حَدثنا وَكِيعٌ، قال: حَدثنا الأَعْمَشُ، عَنِ المَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَن أَبي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، كُلَّمَا نَفَذَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيهِ أُولاَهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ.
الصفحة 478