كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
16- بَابُ: زَكَاةِ الخَيْلِ.
2486- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ المُبَارَكِ، قال: حَدثنا وَكِيعٌ، عَن شُعبَةَ، وَسُفيَانُ، عَن عَبد اللهِ بن دِينَارٍ، عَن سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَن عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.
2487- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ المَرْوَزِيُّ، قال: حَدثنا مُحْرِزُ بْنُ الوَضَّاحِ، عَن إِسماعِيلَ، وَهُوَ ابنُ أُمَيَّةَ، عَن مَكْحُولٍ، عَن عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ زَكَاةَ عَلَى الرَّجُلِ المُسْلِمِ فِي عَبدِهِ وَلاَ في فَرَسِهِ.
الصفحة 487