كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

23- بَابُ: زَكَاةِ الحُبُوبِ.
2504- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ المُثَنَّى، قال: حَدثنا عَبدُ الرَّحمَنِ، قال: حَدثنا سُفيَانُ، عَن إِسماعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَن مُحَمدِ بْنِ يَحيَى بْنِ حَبَّانَ، عَن يَحيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَن أَبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلاَ تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.
24- بَابُ القَدْرُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ.
2505- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ المُبَارَكِ، قال: حَدثنا وَكِيعٌ، قال: حَدثنا إِدْرِيسُ الأَوْدِيُّ، عَن عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَن أَبي البَخْتَرِيِّ، عَن أَبي سَعيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.

الصفحة 499