كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

30- بَابُ: فَرْضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ.
2519- أَخبَرَنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، عَن عَبدِ الوَارِثِ، قال: حَدثنا أَيُّوبُ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى الحُرِّ وَالعَبدِ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ بُرٍّ.

الصفحة 511