كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

31- بَابُ: فَرْضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى المَمْلُوكِ.
2520- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا حَمَّادٌ، عَن أَيُّوبَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ما قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم صَدَقَةَ الفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.
32- بَابُ فَرْضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّغِيرِ.
2521- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ وَعَبدٍ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

الصفحة 512