كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
33- بَابُ فَرْضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى المُسْلِمينَ دُونَ المُعَاهِدِينَ.
2522- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ سَلَمَةَ، وَالحَارِثُ بْنُ مِسكينٍ، قِرَاءَةً عَلَيهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابنِ القَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَني مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبدٍ، ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمينَ.
الصفحة 513