كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

35- بَابُ: فَرْضِ صَدَقَةِ الفِطْرِ قَبْلَ نُزُولِ الزَّكَاةِ.
2525- أَخبَرَنا إِسماعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قال: حَدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: أَخبَرنا شُعبَةُ، عَنِ الحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَن عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَن قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ وَنُؤَدِّي زَكَاةَ الفِطْرِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ وَنَزَلَتِ الزَّكَاةُ، لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنْهَ عَنهُ، وَكُنَّا نَفْعَلُهُ.
2526- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ المُبَارَكِ، قال: حَدثنا وَكِيعٌ، عَن سُفيَانَ، عَن سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَن أَبي عَمَّارٍ الهَمْدَانيِّ، عَن قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِصَدَقَةِ الفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ.
قَالَ أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ: أَبو عَمَّارٍ اسْمُهُ: عَرِيبُ بْنُ حُمَيدٍ، وَعَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ يُكْنَى أَبَا مَيْسَرَةَ، وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ خَالَفَ الحَكَمَ فِي إِسْنَادِهِ، وَالحَكَمُ أَثْبَتُ مِنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ.

الصفحة 516