كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
2529- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا حَمَّادٌ، عَن أَيُّوبَ، عَن أَبي رَجَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابنَ عَبَّاسٍ، يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِكُمْ، يَعْني مِنْبَرَ البَصْرَةِ، يَقُولُ: صَدَقَةُ الفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ.
قَالَ أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ: هَذَا أَثْبَتُ الثَّلاَثَةِ.
37- بَابُ: التَّمْرِ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ.
2530- أَخبَرني مُحَمدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ، قال: حَدثنا مُحْرِزُ بْنُ الوَضَّاحِ، عَن إِسماعِيلَ، وَهُوَ ابنُ أُمَيَّةَ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بْنِ أَبي ذُبَابٍ، عَن عِيَاضِ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ أَبي سَرْحٍ، عَن أَبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ.
الصفحة 519