كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

2532- أَخبَرَنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَن وَكِيعٍ، عَن دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَن عِيَاضِ بْنِ عَبدِ اللهِ، عَن أَبي سَعيدٍ، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّامِ، وَكَانَ فِيمَا عَلَّمَ النَّاسَ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلاَّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا، قَالَ: وَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ.

الصفحة 521