كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
39- بَابُ الدَّقِيقُ.
2533- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ مَنْصُورٍ، قال: حَدثنا سُفيَانُ، عَنِ ابنِ عَجْلاَنَ، قَالَ: سَمِعْتُ عِيَاضَ بْنَ عَبدِ اللهِ، يُخْبِرُ عَن أَبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: لَمْ نُخْرِجْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم إِلاَّ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ، ثُمَّ شَكَّ سُفيَانُ، فَقَالَ: دَقِيقٍ، أَوْ سُلْتٍ.
الصفحة 522