كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
45- بَابُ الوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ تُؤَدَّى صَدَقَةُ الفِطْرِ فِيهِ.
2540- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى، قال: حَدثنا الحَسَنُ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى (ح) قَالَ: وَأَخبَرنا مُحَمدُ بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ، قال: حَدثنا الفُضَيْلُ، قال: حَدثنا مُوسَى، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَمَرَ بِصَدَقَةِ الفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ، قَالَ ابنُ بَزِيعٍ: بِزَكَاةِ الفِطْرِ.
الصفحة 528