كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
34- بَابُ غَسْلُ المَيِّتِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسٍ.
1902- أَخبَرَنا إِسماعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَن يَزِيدَ، قال: حَدثنا أَيُّوبُ، عَن مُحَمدِ بْنِ سِيرِينَ، عَن أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابنَتَهُ، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّني، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ وَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ.
الصفحة 53