كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
2549- أَخبَرَنا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قال: حَدثنا غُنْدَرٌ، عَن شُعبَةَ، عَن سُلَيمَانَ، عَن أَبي وَائِلٍ، عَن أَبي مَسْعُودٍ، قَالَ: لَمَّا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِالصَّدَقَةِ، فَتَصَدَّقَ أَبو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ، وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَيْءٍ أَكْثَرَ مِنْهُ، فَقَالَ المُنَافِقُونَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَغَنيٌّ عَن صَدَقَةِ هَذَا، وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخَرُ إِلاَّ رِيَاءً، فَنَزَلَتْ: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ المُطَّوِّعِينَ مِنَ المُؤْمِنينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ}.
الصفحة 536