كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

35- بَابُ غَسْلُ المَيِّتِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ.
1903- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا حَمَّادٌ، قال: حَدثنا أَيُّوبُ، عَن مُحَمدٍ، عَن أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّني، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ وَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ.
1904- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا حَمَّادٌ، عَن أَيُّوبَ، عَن حَفْصَةَ، عَن أُمِّ عَطِيَّةَ ... نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ.

الصفحة 54