كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

57- بَابُ عَطِيَّةُ المَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا.
2559- أَخبَرَنا إِسماعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، قال: حَدثنا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ، عَن عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، عَن عَبد اللهِ بن عَمْرٍو، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ، إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا. مُخْتَصَرٌ.

الصفحة 544