كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
1905- أَخبَرَنا إِسماعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قال: حَدثنا بِشْرٌ، عَن سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَن مُحَمدٍ، عَن بَعْضِ إِخْوَتِهِ، عَن أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَتِ ابنَةٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَأَمَرَ بِغَسْلِهَا، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ، قَالَتْ: قُلْتُ: وِتْرًا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّني، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ، وَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ.
36- بَابُ الكَافُورُ فِي غَسْلِ المَيِّتِ.
1906- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قال: حَدثنا إِسماعِيلُ، عَن أَيُّوبَ، عَن مُحَمدٍ، عَن أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابنَتَهُ، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّني، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ وَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ.
قَالَ: أَوْ قَالَتْ حَفْصَةُ: اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا.
أَوْ سَبْعًا، قَالَ: أو قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: مَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ.
الصفحة 55