كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
66- بَابُ أَجْرِ الخَازِنِ إِذَا تَصَدَّقَ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ.
2579- أَخبَرني عَبدُ اللهِ بْنُ الهَيْثَمِ بْنِ عُثمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ حَدثنا سُفيان، عَن بُرَيْدِ بْنِ أَبي بُرْدَةَ، عَن جَدِّهِ، عَن أَبي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَقَالَ: الخَازِنُ الأَمينُ: الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبًا بِهَا نَفْسُهُ أَحَدُ المُتَصَدِّقَيْنِ.
الصفحة 560