كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
82- بَابُ المَسْأَلَةُ.
2603- أَخبَرَنا أَبو دَاوُدَ، قال: حَدثنا يَعقُوبُ بْنُ إِبراهِيمَ، قال: حَدثنا أَبي، عَن صَالِحٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا عُبَيدٍ مَوْلَى عَبدِ الرَّحمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ بحُزْمَةَ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلاً فَيُعْطِيَهُ، أَوْ يَمْنَعَهُ.
الصفحة 582