كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
2610 - أَخبَرَنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قال: حَدثنا يَحيَى، وَهُوَ ابنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَني الأَوْزَاعِيُّ، عَن هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَن أَبي بَكْرٍ، عَن قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: لاَ تَصْلُحُ المَسْأَلَةُ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ: رَجُلٍ أَصَابَتْ مَالَهُ جَائِحَةٌ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمْ حَمَالَتَهُمْ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ المَسْأَلَةِ، وَرَجُلٍ يَحْلِفُ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ ذَوِي الحِجَا بِالله، لَقَدْ حَلَّتِ المَسْأَلَةُ لِفُلاَنٍ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ مَعِيشَةٍ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ المَسْأَلَةِ، فَمَا سِوَى ذَلِكَ سُحْتٌ.
الصفحة 587