كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
92- بَابُ مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ فِي أَمْرٍ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ.
2620- أَخبَرَنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قال: حَدثنا وَكِيعٌ، قال: حَدثنا سُفيَانُ، عَن عَبدِ المَلِكِ، عَن زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: المَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، فِي أَمْرٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ.
2621- أَخبَرَنا عَبدُ الجَبَّارِ بْنُ العَلاَءِ بْنِ عَبدِ الجَبَّارِ، عَن سُفيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخبَرني عُرْوَةُ، عَن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَأَعْطَاني، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعْطَاني، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعْطَاني، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ، بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ، وَلاَ يَشْبَعُ، وَاليَدُ العُلْيَا، خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى.
الصفحة 597
631