كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
2622- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ، قال: حَدثنا مِسكينُ بْنُ بُكَيْرٍ، قال: حَدثنا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَأَعْطَاني، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعْطَاني، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعْطَاني، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ، بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ النَّفْسِ، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ، وَلاَ يَشْبَعُ، وَاليَدُ العُلْيَا، خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى.
الصفحة 598
631