كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)

97- بَابُ الصَّدَقَةُ لاَ تَحِلُّ لِلنَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم.
2633- أَخبَرَنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قال: حَدثنا عَبدُ الوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ، قال: حَدثنا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ، قَالَ: كَانَ النَّبيُّ صَلى الله عَليه وسَلم، إِذَا أُتِيَ بِشَيْءٍ سَأَلَ عَنهُ أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ، لَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ، هَدِيَّةٌ بَسَطَ يَدَهُ.
98- بَابُ إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ.
2634- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قال: حَدثنا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قال: حَدثنا شُعبَةُ، قال: حَدثنا الحَكَمُ، عَن إِبراهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَتُعْتِقَهَا، وَإِنَّهُمُ اشْتَرَطُوا وَلاَءَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَ: اشْتَرِيهَا، وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَخُيِّرَتْ حِينَ أُعْتِقَتْ، وَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِلَحْمٍ، فَقِيلَ: هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ، وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا.

الصفحة 606