كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
1915- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا حَفْصٌ، عَن هِشَامٍ، عَن أَبيهِ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانيَةٍ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَميصٌ، وَلاَ عِمَامَةٌ، فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ قَوْلُهُمْ فِي ثَوْبَيْنِ وَبُرْدٍ مِنْ حِبَرَةٍ، فَقَالَتْ: قَدْ أُتِيَ بِالبُرْدِ وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ.
41- بَابُ القَميصُ فِي الكَفَنِ.
1916- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قال: حَدثنا يَحيَى، قال: حَدثنا عُبَيدُ اللهِ، قال: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَن عَبد اللهِ بن عُمَرَ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ جَاءَ ابنُهُ إِلَى النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم فَقَالَ: اعْطِني قَميصَكَ حَتَّى أُكَفِّنَهُ فِيهِ، وَصَلِّ عَلَيهِ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُ، فَأَعْطَاهُ قَميصَهُ ثُمَّ قَالَ: إِذَا فَرَغْتُمْ فَآذِنُوني أُصَلِّي عَلَيهِ، فَجَذَبَهُ عُمَرُ وَقَالَ: قَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى المُنَافِقِينَ، فَقَالَ: أَنَا بَيْنَ خِيرَتَيْنِ، قَالَ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ}، فَصَلَّى عَلَيهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ}، فَتَرَكَ الصَّلاَةَ عَلَيهِمْ.
الصفحة 62