كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 4)
1930- أَخبَرَنا يَحيَى بْنُ دُرُسْتَ، قال: حَدثنا أَبو إِسماعِيلَ، عَن يَحيَى، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ، عَن أَبي سَعيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِذَا مَرَّتْ بِكُمْ جَنَازَةٌ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ.
46- بَابُ الأَمْرِ بِالقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ.
1931- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَن عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الجَنَازَةَ، فَلَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا، فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلِّفَهُ، أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ.
الصفحة 72