كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)
محلًا محضًا، [كذكر] الخمر [١٥٧/ ب) عند إلحاق النبيذ بها. هذا مراد الجامع من هذا القياس.
[وقوله]: هذا مطرد، ولكنه طردي، فنقول: قوله قبل هذا: والعلة الأولى فيها إخالة ربط حكم أو حكمين متماثلين بعلتين، قصد بذلك اختلاف الأصوليين في التعبير عن علة الأصل وحكمه، هل يقال: علة الأصل موجودة في الفرع أو مثلها؟ وكذلك، هل الثابت في الفرع حكم الأصل أو مثله؟ والمقصود واحد، والعبارة مختلفة، وليس الثابت في الفرع عين علة