كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

[رحمة الله عليه] على الجملة والتفصيل. وهذه المصالح التي ألزمه القول بها، ردتها الشريعة إجماعًا، فكيف يصح أن ينسب إلى مالك القول بها؟

قال الإمام: (فصل- فإن قال قائل: ما الاعتراض على الاستدلال) إلى قوله (هذا يستقصى في كتاب الترجيح، إن شاء الله). قال الشيخ: هذا الكلام، أعني الاعتراض على الاستدلال واضح، وأما ترجيح المعنى المستند

الصفحة 178