كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

تساوى الخبران متنًا وسندًا، فكيف يثبت الترجيح مع موافقة القياس لأحدهما؟
فالصواب التساقط، والقضاء بالقياس، إلا أن يقال: إن القياس إذا وافق أحد الخبرين، أشعر ذلك بأنه الثابت دون الآخر، إذ الغالب على الشريعة مراعاة القياس. فمن هذه الجهة قد يترجح الخبر الموافق.

الصفحة 284