كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)
قال الإمام: (مسألة: (١٨٢/ ب) إذا تعارض عمومان من الكتاب والسنة) إلى آخرها. قال الشيخ: هذا موضع أكثر الفقهاء من التمسك به، وذلك أنهم يقولون: تخصيص كل عام بالآخر إعمال لهما جميعًا، والتعارض ترك لهما، والإعمال مقدم على الإهمال. وهذا باطل من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن هذا ترجيح مذهب، لا ترجيح دليل. الثاني: إن في المصير إلى ذلك تركهما جميعاً بلا حجة.