كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

الجامعة فرعًا يتصور ورود الفرق.
فعلى هذا لا يتصور إيراد فرق بين الحكم المجعول علة، وبين الحكم المرتبط به. وهذه الخاصية [هي] التي يمتاز بها قياس الدلالة، فإن جعل الطلاق أصلًا والظهار فرعًا، أمكن الفرق، وإن جعل المسلم أصلًا، ونفوذ الظهار جامعًا، والطلاق حكمًا متنازعًا فيه، لم يمكن الفرق بحال.
[نعم]، [قد يبدي] كلامًا يقدح في المناسبة. (١٥٥/ ب) وهذا يجري في جميع الجوامع، أوصافًا كانت أو (٢٠٠/ أ)، [ويتعين] الجواب بإبداء الفقه المقتضي للحكم المرتب على الجامع المذكور. وقد بينا المناسبة في ذلك بين نفوذ الظهار ونفوذ الطلاق، بالنظر إلى قبول المحل، وصحة عبارة المالك.

الصفحة 428