كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)
يكون مظنونًا، فإن كان التفاوت معلومًا، فإن كانت الأمارات كلها ظنية، فهذا موضع خلاف، منع بعض الجدليين من ذلك، لحصول القطع بالتفاوت.
والصحيح عندنا جواز التعلق، [كمن يتعلق] بالقياس الموافق لخبر ثابت ناص من قبيل الآحاد. وإنما يظهر التفاوت على تقدير التناقض. [وأما]