كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

يقضي القاضي وهو غضبان". فإنه إيماء إلى التعليل بعين الغضب، ونحن نستنبط الدهش والحيرة، حتى يجوز القضاء مع الغضب اليسير، ويمتنع مع الجوع المفرط والألم المبرح، وإن لم يكن فيه غضب.
وكذلك القول في تقديم المعنى المستند إلى أصل على الاستدلال، قدمه الأصوليون على الإطلاق. والصواب عندي (١٦٥/ أ) في ذلك أن يقال: [إن] كان معنى الأصل في رتبة الاستدلال في القوة والضعف، [قدم]

الصفحة 435