كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)
النصوص، ولا يتصور أن يعلم صدق صادق، ولا كذب كاذب، ولا أفضى عقدٌ إلى اللزوم. وأهل اللغة لا يجوِّزون إضمار ما يمنع دلالة (٢١١/ ب) الألفاظ على الإطلاقـ فكيف يصح هذا، وهو قد أنكر إضمار الاستثناء، وأنكر ما أضيف إلى ابن عباس من جواز فصله، وتمسكه بمثل ما تمسكنا به؟ وقد جعل منكرو فصل الاستثناء مسألة الشرط أصلًا.