كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

القاعدتين في الأخرى. هذا بمثابة إخراج القيم في الزكوات، فإنه يمتنع عندنا، وإن كان المعنى لائحًا. وسبب ذلك أن المعنى فيما لم يتمحض اعتباره، لما خامر المعنى من شوب التعبد، وإلا فالقيمة للفقراء أرفق من الشاه. ومع ذلك قضينا بمنع الإجزاء، وإن كان المعنى لائحًا. وكذلك قلنا لا بد من رعاية عدد

الصفحة 6