كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون (اسم الجزء: 4)
وَرِدَائِهِ (¬1)، ثُمَّ دَعَا بِهَدْيِهِ فَأَشْعَرَهُ وَقَلَّدَهُ (¬2)، وَكَانَ عَلَى هَدْيِهِ نَاجِيَةُ بْنُ جُنْدُبٍ الْأَسْلَمِيُّ (¬3) -رضي اللَّه عنه-، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ (¬4)، وَقِيلَ: إِنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لِلْإِحْرَامِ (¬5).
¬__________
= قال ابن الأثير: الغِسل: بكسر الغين ما يُغتسل به من خِطمي وغيره، وبالضم: اسم الفعل، وبالفتح: المصدر.
وجزم ابن القيم فِي زاد المعاد (2/ 148): أنها بالغين، فقال رَحِمَهُ اللَّهُ: ولبّد رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- رأسه بالغِسل، وهو بالغين المعجمة على وزن كِفل، وهو ما يُغسل به الرأس من خِطمي ونحوه يُلبد به الشعر حَتَّى لا ينتشر.
وقال ابن عبد السلام فيما نقله عنه الحافظ في الفتح (4/ 180): يحتمل أنَّه بفتح المهملتين، ويحتمل أنَّه بكسر المعجمة، وسكون المهملة، وهو ما يغسل به الرأس من خِطمي أو غيره.
الْخِطمي: بكسر الخاء: هو نبات ليّن نافع يُغسل به. انظر نيل الأوطار (2/ 365) - لسان العرب (4/ 147).
قلت: -القائل الحافظ ابن حجر- ضبطناه في روايتنا في سنن أبي داود بالمهملتين.
(¬1) أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب ما يلبس المحرم من الثياب - رقم الحديث (1545) - والترمذي في جامعه - كتاب الحج - باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام - رقم الحديث (845) - وانظر نيل الأوطار للشوكاني (2/ 363).
(¬2) أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب فتل القلائد للبدن والبقر - رقم الحديث (1697) - ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام - رقم الحديث (1243) - والإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (2528).
(¬3) انظر الطبَّقَات الكُبْرى لابن سعد (2/ 336).
(¬4) أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال - رقم الحديث (1551).
(¬5) قال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي زاد المعاد (2/ 101): ولم ينقل عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر. =