* شَأْنُ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ:
رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ (¬3)، إِذَا حِمَارٌ وَحْشِيٌّ عَقِيرٌ (¬4)، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَالَ: "دَعُوهُ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ"، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَهْرٍ، وهو صاحبه، إِلَى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، شَأْنُكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ، فَأَمَرَ
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب صحة حج الصبي - رقم الحديث (1336) - وابن حبان في صحيحه - كتاب الحج - باب الإحرام - رقم الحديث (3797).
(¬2) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (9/ 84).
(¬3) الرَّوْحَاء: موضع بينه وبين المدينة ستة وثلاثين ميلًا. انظر جامع الأصول (9/ 379).
(¬4) عقير: أي منحور، لكنه لم يمت. انظر النهاية (3/ 246).