كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون (اسم الجزء: 4)

سَيْفِهِ، فَإِذَا فِيهِ: "الْمُؤْمنُونَ تَكَافَؤُ (¬1) دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا (¬2)، أَوْ آوى مُحْدِثًا (¬3)، فَعَلَيْهِ لَعْنهُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ" (¬4).
وَرَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ -رضي اللَّه عنه-: أَخَصَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِشَيْءٍ؟
فَقَالَ عَلِيٌّ -رضي اللَّه عنه-: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً، إِلَّا مَا كَانَ في قِرَابِ سَيْفِي هَذَا، قَالَ: فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا: "لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ (¬5) الْأَرْضِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوى مُحْدِثًا" (¬6).
وَرَوَى الشَّيْخَانِ في صَحِيحَيْهِمَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ -رضي اللَّه عنه-، فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ، وَهَذِهِ
¬__________
(¬1) التَّكَافؤُ: التساوي. انظر جامع الأصول (8/ 29).
(¬2) الحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السُّنة. انظر النهاية (1/ 338).
(¬3) الْمُحْدِثُ: بكسر الدال: هو الفاعل. انظر النهاية (1/ 338).
(¬4) أخرجه الإِمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (993) - والطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (5889).
(¬5) الْمَنَارُ: جمع منارة، وهي العلامة تُجعل بين الشيئين من الحدود. انظر النهاية (5/ 111).
(¬6) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الأضاحي - باب تحريم الذبح لغير اللَّه تَعَالَى - رقم الحديث (1978) (45) - والإمام أحمد في المسند - رقم الحديث (855).

الصفحة 630